Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣٥٠

لصحتها (١)، إلا في جمعةٍ ونحوها فتصح من منفردٍ، وله فعلها في بيته، وصحراء، وفي مسجدٍ أفضل.

وتسن لنساء منفرداتٍ (٢)، ولهن حضور جماعة الرجال، وكره جماعة للشابّة.

قال في الفروع (٣): وهو أشهر، والمراد لِلْمُسْتَحْسَنَةِ، ويباح لغيرها.

ويستحب لأهل الثغور ـ وهو الموضع المخوف من فرج البلد ـ الاجتماع في مسجدٍ واحدٍ (٤)، والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره.

قال بعضهم (٥): أو تقام بدونه لكن في قصده لغيره كَسِر قلب إمامه، أو جماعته، ثم المسجد العتيق، ثم ما كان أكثر جماعةً، وأبعد أَولى من