المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
أقرب (١).
ويحرم أن يؤم في مسجدٍ قبل إمامه الراتب، فإن فعل لم تصح في ظاهر كلامهم/ [٤٢/ ب] قاله في الفروع (٢).
وقدم في الرعاية (٣): تصح، وتكره بدون إذنه، إلا أن يتأخر لعذرٍ، أولم يظن حضوره، أو ظن ولا يكره ذلك؛ لضيق الوقت فيصلُّون، وإن لم يعلم عذره وتأخر عن وقته المعتاد انتُظِر ورُوسِل مع قربه، وعدم المشقة، وسعة الوقت (٤).
وإن صلّى، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، أو جاءه غير وقت نهيٍ ولم يقصد الإعادة، وأقيمت استحب إعادتها، إلا المغرب.
وعنه (٥) تعاد وتشفع برابعة ندبًا، يقرأ فيها بالحمد، وسورة كتطوعٍ نصًّا (٦)، فإن لم يشفعها صحت، والأُولى فرضه نصًّا (٧) كإعادتها منفردًا.
وإن جاءه وقت نهيٍ بقصد الإعادة انبنى على فعلٍ ما له سبب، والمسبوق في المعادة يتمها، فلو أدرك من رباعيةٍ ركعتين قضى ما فاته