Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٣٧

باب عقد الذمة

تقدم (١) أن عقدها لا يصح إلا من إمامٍ، أو نائبه، ويحرم من غيرهما، ويجب عقدها إذا اجتمعت الشروط ما لم يخف غائلةً (٢) منهم.

وصفة عقدها أقررتكم بجزيةٍ، واستسلامٍ، أو يبذلون ذلك فيقول: أقررتكم على ذلك ونحوهما.

فالجزية مالٌ يؤخذ منهم على وجه الصَّغار كل عامٍ بدلاً عن قتلهم، ولا يجوز عقدها إلا لمن بذل الجزية، والتزم أحكام الملة من أهل الكتاب، وهم اليهود، والنصارى، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة، والإنجيل كَسَامِرة (٣)، وفِرِنج (٤)، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، وصابئين مطلقًا، وهم نصارى.