Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٨٥

كتاب الاعتكاف

(١)

وهو لزوم مسجدٍ؛ لطاعة الله تعالى، على صفةٍ مخصوصةٍ، من مسلمٍ عاقلٍ ولو مميزًا، طاهرٍ مما يوجب غسلاً، وأقله ساعةً، فلو نذر اعتكافًا وأطلق، أجزأه المسمى، ويسمي جوازًا.

قال ابن هبيرة: ولا يحل أن يسمي خلوة.

قال في الفروع (٢): ولعل الكراهة أولى، وهو سنة كل وقتٍ (٣)، إلا أن ينذره فيجب على صفة ما نذر، ولا يختص بزمانٍ، وآكده في رمضان، وآكده العشر الأخير منه، وإن علقه، أو غيره من التطوعات بشرطه فله شرطه نحو لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيمًا، أو معافى، فلو كان فيه مريضًا، أو مسافرًا لم يلزمه شيءٌ.

ويصح بغير صوم (٤)، وبه أفضل.