المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٢٦٧
بابه، وموضع الْكَنِيف وغيره سواءٌ
.
وأعْطَان إبل، واحدها عطَنٌ بفتح الطاء وهو ما تقيم فيه، وتأوي إليه، ولا بأس بموضع نزولها في سيرها، ومَجْزَرَةٍ وهو ما أعدَّ للذبح فيه.
ومَزْبَلَةٍ مرمى الزُّبالة ولو طاهرةٌ.
وقارعة طريقٍ وهو ما كثر سلوكه، سواءٌ كان فيه سالكٌ، أو لا.
ولا بأس بما علا عن جادة الطريق يَمْنَةً وَيَسْرَةً نصًّا (١)، وتصح جمعةٌ ونحوها فيها ضرورةٌ نصًّا (٢)، وعلى راحلةٍ وأسطحتها كلها (٣)، وسطح نهرٍ، وموضع مغصوب أرضًا، أو حيوانًا، أو غيرهما للعين، أو لمنفعةٍ، أو جزءًا مشاعًا (٤) فيها سوى جمعةٍ، ولعل الأظهر ضرورةً، وإلا لم تصح، وتقدم إذا صلّى في أرضه بلا غصبٍ (٥).
والمنع من هذه المواضع فيما يقع عليه الاسم، ويدخل في البيع،