Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٦٦

فيه (١)، ولا ما دفن بداره.

وتصح صلاة جنازةٍ فيها ولو قبل الدفن بلا كراهةٍ، والمسجد إن حدث بعد مقبرةٍ كهي، وإن حدثت بعده حوله، أو في قبلته كصلاةٍ إليها (٢).

ولا حمامٍ وهو المبني للغُسل فيه، ويستوي فيه مكان الغسل، ومسلخ الثياب نصًّا (٣)، وأَتُونُهُ (٤) / [٢٦/ ب] وكل ما يغلق عليه الباب، ويدخل في بَيْع نصًّا (٥)، ولا حُش (٦) وهو ما أعد لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة داخل