Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠٧٥

كتاب الوقف

(١)

وهو تحبيس مالكٍ مطلق التصرف، ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برٍ، تقربًا إلى الله تعالى.

وهو مستحبٌ، ويصح بقولٍ، وفعلٍ دالٍ عليه، مثل أن يجعل أرضه مقبرةً، ويأذن في الدفن فيها، أو يبني صورة مسجدٍ، ويأذن للناس في الصلاة فيه نصًّا فيهما (٢)، إذنًا عامًا، أو يبني بيتًا؛ لقضاء حاجة الإنسان، والتطهر، ويشرعه/ [٢١٨/ ب] لهم.

ولو جعل سفل بيته مسجدًا، أو عكسه، أو وسطه ولم يذكر استطراقًا صح، وَيُسْتَطْرِقُ.

وصريحه: وقّفت، وحبّست، وسبّلت، وكنايته: تصدّقت، وحرّمت، وأبّدت (٣).

فلا يصح الوقف بالكناية، إلا أن ينويه، أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية، أو حكم الوقف فيقول: تصدقت صدقةً موقوفةً، أو محبَّسةً، أو