المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٤٧٦
باب زكاة بهيمة الأنعام
ولا تجب إلا في السائمة منها؛ للدر، والنسل، وهي التي ترعى في أكثر الحول نصًّا (١) طرفًا، أو وسطًا مباحًا، فلو اشترى لها ما ترعاه، أو جمع لها ما تأكل، أو علفها حرامًا فلا زكاة.
ولا تجب في العوامل (٢) أكثر السنة، ولو لإجارة، وإن كانت سائمةً نصًّا (٣) كالإبل التي تكرى.
وقيل: بلى (٤) فيزكي زكاة القيمة، حتى في عقارٍ يكرى، قاله ابن عقيل (٥).
قال في الفروع: (٦) في الإبل وهو أظهر، ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته مالم يوجد العمل ولو سامت بعض الحول، وعلفت بعضه فالحكم للأكثر.