المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
ويجب في متولدٍ بين سائمةٍ، ومعلوفةٍ، ولا يعتبر للسوم، والعلف نية، فلو سامت بنفسها، أو أسامها غاصب وجبت، كغصبه حبًا وزرعه في أرض ربه، فيه العشر على مالكه، وعكسه بعكسه، وهي ثلاثة أنواعٍ:
أحدها الإبل (١)، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسًا،/ [٧٠/ ب] فتجب فيها شاة بصفة الإبل جودة ورداءة، فإن كانت الإبل معيبة فالشاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، فإن
أخرج بعيرًا لم تجزئه نصًّا (٢) كبقرة، وكنصفي شاتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه.
فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاضٍ (٣)، لها سنة سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت غالبًا، فإن كانت عنده وهي أعلى من الواجب خيِّر بين إخراجها، وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب، فإن عدمها، أو كانت معيبةً أجزأه ابن لبون، أو خنثى ولد لبون وهو الذي له سنتان، ويجزئ أيضًا حق، أو جذع (٤)،