وهي العين المعارة، والإعارة إباحة منفعةٍ بغير عوضٍ، من عينٍ ينتفع بها مع بقائها، ويعتبر كون معير أهلاً للتبرع شرعًا، وأهلية (٢) مستعيرٍ للتبرع له.
وإن شرط لها عوضًا معلومًا صح، وإعارة نقدٍ ونحوه قرض، وتصح في كل المنافع المباحة، إلا منافع البضع، وهو ما استبيح بالعقد، وعبدًا مسلمًا؛ لخدمة كافرٍ، وعينًا؛ لنفع محرمٍ، ويجب إعارة مُصحفٍ؛ لمحتاجٍ إلى قراءةٍ فيه، ولم يجد غيره، قاله القاضي وغيره (٣).
ويكره إعارة أمةٍ جميلةٍ، لرجلٍ غير محرمها، وقيل: يحرم (٤).