المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٥٦٢
فصل
ولا يصح صوم واجب إلا بنيةٍ من الليل لكل يومٍ نية مفردة؛ لأنها عبادات.
ولا يفسد يومٌ بفسادٍ آخر وكالقضاء.
وعنه (١) يجزئ في أوله بنية واحدةٍ لجميعه، فعليها لو أفطر يومًا؛ لعذرٍ، أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية، ولو نسي النية، أو أغمي عليه حتى طلع الفجرلم يصح، وتعتبر من الليل، فلو نوى نهارًا صيام الغد لم يصح، ولو أتى بعد النية بما يبطل الصوم لم يبطل نصًّا (٢).
ومن خطر بباله أنه صائمٌ غدًا فقد نوى.
قال بعضهم (٣): ومعناه لغيره الأكل، والشرب بنية الصوم نية عندنا، ويجب تعيين النية له نصًّا (٤) بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان، أو من قضائه، أو من نذره، أو كفارته، ولا يجب معه نية الفريضة، والوجوب في واجبه.
وعنه (٥) لا يجب تعيين النية لرمضان فعليها يصح بنيةٍ مطلقةٍ، ونية