Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Printed page: 1/ 379

Text

ولا تصح فيها من قاعدٍ مع القدرة على القيام، وكذا عجلةً (١)، ومِحَفَّةً (٢) ونحوهما (٣). ومن كان في ماءٍ، أو طينٍ، أومأ إيمًاء كمصلوبٍ، ومربوطٍ، والغريق يسجد على متن الماء (٤). فصل في قصر الصلاة (٥) ومن ابتدأ سفرًا (٦) مباحًا ولو لنزهةٍ، أو فرجةٍ، أو مكرهًا كأسيرٍ، أو

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) العجلة: خشبة معترضة على نعامة البئر والغربُ مُعَلَّقٌ بها. ينظر: الصحاح تاج اللغة ٥/ ١٧٦٠، ومجمل اللغة ١/ ٦٤٩، ومقاييس اللغة ٤/ ٢٣٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ١٨٦. (٢) المِحَفَّةُ: مركب من مراكب النساء، يحف بثوب، يشبه الهودج ينظر: معجم ديوان الأدب ٣/ ٥٥، المحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٥٣٩، ومختار الصحاح ص ٧٦، ولسان العرب ٩/ ٤٩. (٣) قال في حاشية الروض المربع ٢/ ٣٧٣: «بلا نزاع، لقدرته على ركن الصلاة، كمن بغير سفينة، وتجوز إقامة الجماعة فيها، على الصحيح من المذهب، ومثل السفينة، عجلة، ومحفة، وعمارية». (٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٧٣، والفروع ٢/ ١١٥، والمبدع ٢/ ١١٣، والإنصاف ٢/ ٣١٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٦. (٥) الأصل في قصر الصلاة الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ سورة النساء آية رقم (١٠١). ومن السنة حديث يعلى بن أمية ﵁، قال: قلت لعمر بن الخطاب ﵁: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال ((صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم (٦٨٦) ١/ ٤٧٨. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. ينظر: الإجماع ص ٤١. (٦) قال في المستوعب ٢/ ٣٨٦: «الأسفار أربعة: واجب كسفر الحج، والجهاد، وسفر طاعة كزيارة، وسفر مباح كسفر التجارة، والتفرج، وسفر معصية كسفر الآبق. والناشز. بتصرف.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح» (١/ ٣٧٩)
Short
شهاب الدين العسكري، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج ١، ص ٣٧٩.
Full
شهاب الدين العسكري (ت ٩١٠هـ). المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح. ٩١٠هـ، ج ١، ص ٣٧٩.

Go to a printed page