صلّى النبي ﷺ إلى بيت المقدس عشر سنين بمكة، وستة عشر شهرًا بالمدينة (٢)، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة، قاله في المستوعب (٣)، وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة، فلا تصح بدونه، إلا لعاجزٍ كالتحام حربٍ، وهربٍ من سيلٍ، أو سبعٍ ونحوه ولو نادرًا كمريضٍ لا يجد من يديره إليها، ومربوطٍ إلى غيرها فيصح إلى غير القبلة منهم بلا إعادة.
وتنفل راكبٍ، وماشٍ في سفرٍ ولو قصيرًا مباح ونحوه، لا راكب تَعَاسِيف وهو ركوب الفلاة، وقطعها على غير صَوب (٤).
فإن لم يعذر من عدلت به دابته عن جهة سيره، بأن أمكنه ردها فلم