يفعل، أو عدل هو مع علمه، أو عذر وطال بطلت، وكذا إن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمدًا، إلا أن يكون ما انحرف إليه جهة القبلة (١).
وإن وقفت دابته؛ لتعبٍ، أو انتظار رفقته، أولم يسر لسيرهم، أو نوى النزول ببلدٍ دخله استقبل، وإن نزل في أثنائها نزل مستقبلاً، وأتمها نصًّا (٢).
وإن ركب المسافر النازل فيها بطلت، وإن ركب ماشٍ فيه أتمه.
ويصح نذر الصلاة على دابةٍ، ويلزم الراكب افتتاحها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقةٍ، وكذا إن أمكنه ركوعٌ، وسجودٌ، واستقبال عليها نصًّا (٣)، كمن هو في سفينة، أو مِحَفَّةٍ (٤)
ونحوها، أو كانت راحلته واقفة نصًّا (٥)، وإلا أومأ إلى جهة سيره، ويعتبر فيه طهارة محله نحو سَرْجٍ، وركابٍ.
وإن وطئت دابته نجاسةً فلا بأس، ويلزم الماشي أيضًا الافتتاح إليها وركوع، وسجودٌ، ويفعل الباقي إلى جهة سيره.
والفرض في القبلة إصابة العين ببدنه نصًّا (٦)، بحيث لا يخرج شيءٌ