Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٧٢

منه عنها.

ولا يضر علوٌّ، ولا نزولٌ لمن قرب منها، إن لم يتعذر عليه إصابتها، فإن تعذر بحائلٍ أصلّيٍ من جبلٍ ونحوه، اجتهد إلى عينها، ومع الحائل غير الأصلي كالمنازل ونحوها، لابد من اليقين

بنظرٍ، أو خبرٍ، اجتهد، وإصابة الجهة بالاجتهاد (١)، ويعفى عن الانحراف/ [٢٧/ ب] قليلاً لمن بعُد