وهو عقدٌ على موصوفٍ في الذمة مؤجلٍ، بثمنٍ مقبوضٍ في مجلس العقد (٢).
وهو نوعٌ من البيع يصح بلفظه، وبلفظ سلمٍ، وسلفٍ، وكل ما يصح به البيع، ولا يصح إلا بشروطٍ سبعةٍ:
أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، من المكيل من حبوبٍ وغيرها، والموزون من الأخباز، واللحوم النيئة، ولو مع عظمه، إن عين موضع القطع، كلحم فخذٍ، وجنبٍ، وغير ذلك، والمذروع من الثياب، ويصح في معدودٍ مختلفٍ، كحيوانٍ ولو آدميًا، وفي شحمٍ نصًّا (٣)، لا أَمَة وولدها ونحوه، وفواكه، وبقولٍ، وجلودٍ، ورؤوس، وأكارعٍ، وبيضٍ،