المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٤٧٥
فإن مات من عليه منها زكاة، أو غيرها بعد وجوبها لم تسقط، وأخذت من تركته، فيخرجها وارث، فإن كان صغيرًا فوليه، فإن كان معها دين آدميٍ وضاق ماله اقتسموا بالحصص نصًّا (١) إلا إذا كان به رهن فيقدم، وتقدم أضحية معينة عليه، ويقدم نذر بمعين عليهما، وعلى الدَّين، وكذا لو أفلس حيٌ.