ويصلّى فيها كلها لعذرٍ بلا إعادةٍ، وإن غيرت أماكن النهي بما يزيل اسمها، كجعل حمامٍ دارًا ونحوه صحت.
وتكره الصلاة إليها مالم يكن حائلٌ ولو كمؤخرة رحلٍ، وليس كسترة صلاةٍ فيكفي الخط ونحوه.
وتصح في أرض السباخ، وفي أرض الخسف مع الكراهة نصًّا (٢)، ولا بأس بالصلاة على الثلج بحائلٍ، أو لا، إذا وجد حجمه (٣) وكذا حشيش، وقطنٌ منتفش، وإن لم يجد بجهدٍ، لم يصح.