Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٦٨

وتقدم بعضه (١).

ويصلّى فيها كلها لعذرٍ بلا إعادةٍ، وإن غيرت أماكن النهي بما يزيل اسمها، كجعل حمامٍ دارًا ونحوه صحت.

وتكره الصلاة إليها مالم يكن حائلٌ ولو كمؤخرة رحلٍ، وليس كسترة صلاةٍ فيكفي الخط ونحوه.

وتصح في أرض السباخ، وفي أرض الخسف مع الكراهة نصًّا (٢)، ولا بأس بالصلاة على الثلج بحائلٍ، أو لا، إذا وجد حجمه (٣) وكذا حشيش، وقطنٌ منتفش، وإن لم يجد بجهدٍ، لم يصح.

ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها (٤).

إلا إذا وقف على منتهاه بحيث إنه لم يبق وراءه شيءٌ منها نصًّا (٥)، أو