Printed page ١/ ١٧٥
الأخرى شيءٌ إلا لِمُحْرِمٍ لبسهما لحاجةٍ.
وقيل: يجوز.
قال شيخنا: وهو أظهر (١) (٢).
وعمائم رجال، وجبائر: جمع جبيرة وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر ونحوه (٣). وعلى خمُر النساء المدارة تحت حلوقهن، لا القلانس (٤).
ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء نصًّا (٥)، حتى