ولو مسح فيها على خفٍ، أو عمامةٍ، أو جبيرةٍ، أو غسل صحيحًا، وتيمم لجرحٍ، حتى لجبيرة فلو شدها على غير طهارة نزع، فلو خاف تيمم، فلو عمت محل التيمم كفى مسحها بالماء/ [٩/ ب].
ويمسح مقيمٌ، وعاص بسفره يومًا وليلة (١)، ومسافرٌ سفر قصرٍ ثلاثةً بلياليهن (٢)، ولو مستحاضة، ونحوها نصًّا (٣) من وقت حدث بعد لبس إلى مثله، وجبيرة إلى حلها.
ومن مسح مسافرًا، ثم أقام، أتمّ على بقية مسح مقيم (٤).
وإن مسح مقيمٌ أقل من يومٍ وليلة ثم سافر، أو شكّ في ابتدائه فكذلك (٥).
ومن أحدث، ثم سافر قبل المسح أتمّ مسح مسافر (٦)، ولا يصح