مسحٌ، إلا على ما يستر محل الفرض، ويثبت بنفسه (١)، أو بنعلين فيصح إلى خلعهما لا بشده نصًّا (٢)، ولو ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه لولا شده، أو شَرَجُه (٣) صحّ المسح عليه، ومن شرطه أيضًا إباحته مطلقًا، وإمكان المشي فيه عرفًا، وطهارة عينه ولو في ضرورةٍ فيتيمم معها للرجلين، وألا يصف القدم لصفائه.
فإن كان فيه خرقٌ، أو غيره يبدو منه بعض القدم، لم يمسح عليه (٤)، وإن لم يبد شيءٌ بانضمامه بلبسه مسح نصًّا (٥).
وإن لبس خفًا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر صحّ المسح عليه، إن كانا صحيحين، أو أحدهما وإلا فلا، وإن أحدث لم يصح المسح عليه، وإن نزع الممسوح لزمه نزع التحتاني، ويمسح صحيحًا على لفافةٍ،