المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ١٧٨
لا مخرقًا عليها، ولا لفائف وحدها نصًّا فيهما (١).
ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه (٢) ـ دون أسفله وعقبه، فلا يجزئ مسحهما، بل ولا يسن ـ مرةً، وتكره الزيادة عليها، فيضع أصابع يده مفروجة ثم يمرها من رؤوس أصابعه إلى ساقه.
ويصح مسح دوائر أكثر عمامة مُحَنَّكَة (٣) لذكرٍ، لا أنثى ولو لضرورة، ولا يصح على غير محنكة، إلا أن تكون ذات ذؤابةٍ (٤)، فيصح بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه، ولا يجب مسح ما جرت عادة بكشفه.
ويجب مسح جميع جبيرةٍ لم تجاوز قدر حاجةٍ (٥) فإن تجاوزت وجب نزعها، فإن خاف ضررًا تيمم لزائدٍ، ودواءٍ حتى قارًا (٦) في شق وتضرر بقلعه كجبيرةٍ، ومتى ظهر بعض قدم ماسحٍ، أو رأسه وفحش فيه/ [١٠/ أ] أو انتقض بعض عمامته، أو انقطع دم مستحاضة، أو انقضت مدة مسحٍ ولو