Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٢٨

فإن تاب بفعلها نصًّا (١)، وإلا قُتِل بضرب عنقه؛ لكفره نصّ عليهن (٢)، وكذا لو ترك شرطًا، أو ركنًا مجمعًا عليه، أو مختلفًا فيه يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ.

وقيل (٣): لا يقتل بمختلف فيه، قال المنُقِّح (٤): وهو أظهر.