المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٨٧٤
ولو كفل اثنان واحدًا، وكفل/ [١٦٧/ أ] كل واحدٍ منهما كفيل آخر فأحضره أحدهما برئ هو، ومن تكفل به فقط، ولو ضمنه اثنان فقال كل واحدٍ: أنا ضامنٌ لك الدَّين فهو ضمان اشتراكٍ في انفراد، فله مطالبة كل واحدٍ بالدَّين كله (١).
وإن قالا: ضمنا لك الدَّين فهو بينهما بالحصص.