المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
الفاتحة ودون القراءة الأولى، ويطيل وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل، وهو دون الركوع الأول، نسبته إلى البقرة كنسبة الأَوَّل منها، ثم يرفع ولا يطيل فيه، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بينهما، ثم يقوم إلى الثانية، فيفعل مثل ذلك من الركوع وغيرهما، لكن يكون دون الأولى في كل ما يفعل فيها، ثم يتشهد، ويسلم، وإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفةً، فإن تجلى قبلها، أو غابت
الشمس كاسفةً، أو طلعت، أو الفجر، والقمر خاسفٌ لم يصل، وإن غاب خاسفًا ليلاً (١) صلّى له.
وقيل (٢): لا، ولعله أظهر، ويعمل بالأصل في بقائه، وذهابه، وإن وقع في وقت نهيٍ، دعا وذكر بلا صلاة، وبعرفة صلّى، ثم دفع.
ويجوز فعلها على كل صفةٍ وردت، إن شاء أتى في/ [٥٨/ أ] كل ركعةٍ بركوعين كما تقدم (٣) وهو الأفضل، وإن شاء بثلاثٍ، أو أربعٍ، أو خمسٍ،