Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٤١٧

والركوع الثاني وما بعده سنة، ولا تدرك به الركعة، ويصح فعلها كنافلةٍ.

وإن اجتمع مع كسوفٍ، جنازةٌ قدمت، فتقدم على ما يقدم عليه، ولو مكتوبة ونصُّه على فجرٍ، وعصرٍ فقط (١)، وتقدم على جمعة إن أمن فوتها، أولم يشرع في خطبتها، وكذا على

عيدٍ (٢)، أو مكتوبةٍ، إن أمن الفوات، وعلى وترٍ ولو خيف فوته، ومع تراويح وتعذر فعلها، تقدم التراويح (٣).

وقيل هو (٤)، قال المنُقِّح (٥): وهو أظهر.

ولا يصلّى لشيءٍ من سائر الآيات كالصواعِق، والريح الشديدة، والظُّلمة بالنهار، والضباب بالليل ونحوه، إلا الزلزلة الدائمة.