Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٠٤

ويؤخذ العشر من كل نوعٍ على حدته بحصته ولو شق؛ لكثرة الأنواع، واختلافها قال في الفروع (١): واختار الأكثر أخذ الوسط.

ولا يجوز إخراج جنسٍ عن آخر، ويجتمع عشر وخراج/ [٧٧/ ب] في كل أرضٍ خراجية فالخراج في رقبتها، والعشر في غلتها إن كانت لمسلمٍ، وهي ما فتحت عَنْوَة ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفًا منَّا، وما صولحوا عليها على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج.

والأرض الْعُشْرِيَّةُ (٢) المملوكة كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة ونحوها، وما أحياه المسلمون، واختطوه كالبصرة، وما صولح أهلها على أنها لهم بخراجٍ يضرب عليها، وما أقطعها الخلفاء الراشدون إقطاع تمليك، وللإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة ويأتي (٣).

ويجوز لأهل الذمة شراء أرضٍ عُشريةٍ من مسلمٍ كالخراجية، ولا عشر عليهم، كالسائمة وغيرها لا زكاة فيها، وعنه (٤) لا، لغير تغلبي (٥).