فإن توضأ بماءٍ، ثم علم نجاسته أعاد (١)، ونقضه حتى يتيقن براءته، ويلزم التحري لأكل، أو شرب (٢).
وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ منهما وضوءًا واحدًا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة مطلقًا (٣).
وقيل (٤): وضوءين ما لم يكن عنده طهور بيقين، وصلّى صلاة واحدة.
وإن أشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، أو محرمة صلّى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، أو المحرم، ينوي بكل صلاة الفرض، وزاد صلاة إن علم عددها (٥)، وإلا صلّى إن لم يكن عنده
ثوب طاهر حتى يتيقن أنه صلّى في ثوبٍ طاهر، وكذا حكم الأمكنة الضيقة (٦)، وتأتي الواسعة (٧).