Printed page ١/ ١٥٤
وفيها، وإليها، إلا ضبّة يسيرة عرفًا، من فضّة، لحاجة كتشعيب قدح، وهي أن يتعلق بها غرض، غير زينة، ولو وجد غيرها، وتكره مباشرتها لغير حاجة.
ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغ (١).
ويجوز استعماله في يابس بعد دبغه، فيباح الدّبغ (٢)، وعنه يطهر (٣)، فيشترط غسله بعده، ولا يطهر جلد غير مأكولٍ بذكاته كلحمه، فلا يجوز ذبحه لذلك.
ولبن ميتّة، وأنفحتها (٤)، وجلدها، نجس، وعظمها، وقرنها، وعصبها، وحافرها، نجس (٥)، وشعر، ووبر ميتةٍ طاهرةٍ في الحياة (٦)، ونحوهما، وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر، ولو سُلِق في نجاسة لم يحرم.
وما أُبِينَ مِنْ حَيٍّ من قرنٍ، وسنٍ، وغيرهما فهو كميتته، والمسك،