المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٥١٥
قال في الفروع (١): «والأشهر، واختاره القاضي، والشيخ وغيرهما يعتبر في المباح خاصة» وهذا من فروع القولين المتقدمين.
ويباح لذكرٍ من فضةٍ خاتم، ولبسه في خنصر يسار أفضل نصًّا (٢)، ويجعل فصه مما يلي كفه، ولا بأس بجعله مثقالاً، أو أكثر ما لم يخرج عن العادة، وجعل فصه منه، أو من غيره، ويكره لبسه في سبابةٍ، ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله تعالى، من قرآنٍ وغيره ويستحب التختم بالعقيق (٣).
ويكره لرجلٍ، وامرأةٍ خاتم حديدٍ، وصفر، ونحاسٍ، ورصاصٍ نصًّا (٤)، وكذا قبيعة سيفٍ (٥)، وحلية منطقة، وجَوشَن، وخُوذَة (٦) وخف، وَرَان وهو شيءٌ يلبس تحت الخف، وحمائل ونحوها ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنفٍ، وربط سنٍ، أو أسنان به.