المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٩٠٩
ولا يبطل إذنٌ بإباق، وتدبير، وإيلادٍ، وكتابة، وحرية ونحوه.
ولا يصح تبرع مأذون له هبة دراهم، وكسوة ثياب، ويجوز له هدية مأكول، وإعارة دابته، وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف، ولغير مأذونٍ له الصدقة من قوته برغيفٍ ونحوه، إذا لم يضر به، ولامرأته ونحوها كخادمه، أو أخته، أو غلامه المتصرف في بيت سيده (١)، وإطعامه الصدقة من قوته بغير إذنه بنحو ذلك إلا أن يمنعها؛ لأنه العرف.
قال في الفروع (٢): والمراد إلا أن يضطرب العرف (٣)، أو يكون بخيلاً، ويشكّ في رضاه فيهما فيحرم، كصدقة الرجل بطعام المرأة، وكمن يطعمها بفرض، ولا تعلم رضاه (٤)، ولم يفرق أحمد ﵁ (٥).