Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٠٥

وتركه في المَكْتَب (١)، وأداء/ [١٧٥/ أ] الأجرة عنه، وتعليمه الخط، وما ينفعه، ومداواته بأجرة بلا إذن حاكمٍ نصًّا (٢) إذا رأى المصلحة في ذلك كله وجهله.

ولا يبيع عقارهم، إلا لضرورةٍ، أو غبطةٍ، وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدًا، والمذهب جوازه لمصلحةٍ نصًّا (٣) ولولم تحصل زيادة على ثمن مثله.

وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه، ولا تلزمه نفقته؛ لإعسار الموصى له، أو غير ذلك وجب على الأَوَّل قبول الوصية، وإلا لم يجز له قبولها.

وللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب غير المصورة، وله شراؤها من مالها نص عليهما (٤).

فصل

ومن بلغ سفيهًا، أو مجنونا، أو جن بعد رشده فالنظر لوليه قبل، وإن فك عنه الحجر فعاود السفه، أعيد الحجر عليه، ولا ينظر في ماله، إلا الحاكم، ولا ينفك إلا بحكمه، ويستحب إظهار الحجر عليه، والإشهاد