المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
ولو أفسد نفقته دفعها إليه يومًا بيومٍ، فإن أفسدها أطعمه معاينة.
ولا يصح شراء غير أبٍ من مالهما لنفسه، ولا يبيعهما، ويأتي بأتم من هذا (١).
ولوليهما مكاتبة رقيقهما، وعتقه على مالٍ إن كان فيه حظٌ. كما تقدم (٢).
وتزويج رقيقهما من عبيدٍ، وإماء؛ لمصلحة، والسفر بمالهما؛ لتجارةٍ وغيرهما في مواضع آمنة، والمضاربة به حتى بنفسه، والربح إذن كله لليتيم، وبيعه نساءً، وقرضه؛ لمصلحة ولو بلا رهنٍ، ولا كفيلٍ، ولا يقرضه؛ لمودة، ومكافأة نصًّا (٣).
ولا يقترض وصيٌ، ولا حاكم منه شيئًا، ولا هبته بعوضٍ، ورهنه وإيداعه عند ثقة؛ لحاجة ولو مع إمكان قرضه، ولأبٍ فقط أن يرتهن مالهما من نفسه، وشراء العقار لهما، وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به.
وفي المغني (٤) وغيره (٥)، نقلا عن الأصحاب، يبنيه بالآجُرِّ (٦)، والطين، ولا يبنيه باللبن، وله شراء الأضحية لليتيم الموسر نصًّا (٧)، وتقدم.