Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٠٦

عليه؛ لتجتنب معاملته (١).

ويصح تزوجه بإذن وليه، وبغير إذنه إن كان محتاجًا إليه ويتقيد بمهر مثل، وإن عضل استقل فلو علم أنه يطلق اشترى له أمة (٢)، ويأتي تزويج وليه له (٣)، ولا يصح تدبيره، ولا عتقه.

وإن أقر بحدٍ، أو قصاصٍ، أو طلق زوجته، أو خلعها بمالٍ صح، وأخذ به وليس لولي قصاص العفو على مالٍ (٤).

وإن أقر بمالٍ صح، ولم يلزمه في حال حجره، وحكم تصرف وليه، حكم تصرف ولي صبي ومجنون.

فصل

وللولي المحتاج غير الحاكم، أو أمينه أن يأكل من مال المولَّى عليهما الأقل من أجرة مثله، أو قدر كفايته، ولا يلزمه عوضه إذا أيسر، وعنه يلزم (٥).

ومن فرض له الحاكم، غير الأب، فإن الأب يأكل مع الحاجة، وعدمها، ولا يلزمه عوضه إذا أيسر.