المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ١٠٤٢
نصفها، لكل واحدٍ منهما، ويلزم كل واحدٍ منهما الحلف لصاحبها.
وإن قال: هي لأحدهما، ولا أعرف عينه، فإن صدقاه، أو سكتا فلا يمين، ويقرع بينهما.
وإن كذباه، حلف أنه لا يعلم يمينًا واحدة، ويقرع بينهما، فمن قرع حلف، وأخذها، وقيل: (١) لا يمين على المودع، إلا أن يكون متهمًا.
قال الحارثي (٢): هذا المذهب، وتأتي تتمته (٣). وعلى الأول، إن نكل عنها حكم عليه، وألزم التعين.
فإن أبى، أجبر على القيمة، قاله في الفائق وغيره، فعليه تؤخذ القيمة، والعين فيقترعان عليها، أو يتفقان.
وإن أودعه اثنان مكيلاً، أو موزونًا ينقسم، فطلب أحدهما حقه؛ لغيبة شريكه، أو امتناعه، سلمه إليه (٤)، وإن غصبت الوديعة، فللمودع المطالبة بها، وكذا مضارب، ومرتهن، ومستأجر (٥).