Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٥٥

النفع، وبلفظ بيع إضافة إلى النفع، أو أطلق، ولا يصح إلا بشروطٍ ثلاثةٍ (١):

أحدها: معرفة المنفعة بعُرف، كسكنى الدار شهرًا، وخدمة العبد سنة، فيخدمه في الزمن الذي يقتضيه العرف، لا ليلاً ونهارًا، فإذا كان لهما عرفٌ أغنى عن تعيين النفع، وصفته، وينصرف الإطلاق إليه، فإذا كان عرف الدار السكنى، أولم يكن، واكتراها فليس له أن يعمل فيها جذاذه، ولا قصاره، ولا مخزنًا للطعام، أو بوصف، كحمل زبرة حديد، وزنها كذا، إلى موضعٍ معين، فلو كان المحمول كتابًا فوجد المحمول إليه غائبًا، فله الأجرة؛ لذهابه، ورده، ونقل

(حرب) (٢) إن استأجر دابة، أو وكيلاً؛ ليحمل له شيئًا من/ [١٨٨/ أ] الكوفة، فلما وصلها لم يبعث له وكيله بما أراد له الأجرة من هنا، إلى ثم.

قال أبو العباس (٣): قلت: وإنمالم يستحق أجرة الرجوع أيضًا؛ لأن الإجارة كانت تحمل شيئا فقال: كما لو مات الرضيع، مع أنه يتوجه الإيجاب؛ للتعطيل بخلاف الرضيع.