Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٤٧

آخر كتاب البيع (١).

ويشترط أن يقبض عوضه في المجلس، إن باعه بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوفٍ/ [١٦٠/ أ] في الذمة، وإلا فلا يشترط.

ولا يصح بيعه لغيره، ولا بيع دينٍ كتابة ولا غيره غير مستقرٍ، وتصح الإقالة في المسلم فيه مع الغريم (٢)، لا الضامن، وفي بعضه.

ولا يشترط فيه قبض رأس مال السلم، ولا عوضه إن تعذر في مجلس الإقالة (٣).

وإن انفسخ عقده بإقالةٍ، أو غيرها لزم رد الثمن الموجود، وإلا مثله ثم قيمته، فإن أخذ بدله ثمنًا وهو ثمن فصرفٌ يشترط فيه التقابض، وإلا بأن كان عرضًا (٤) فأخذ عنه عرضًا، أو ثمنًا فبيع يجوز التفرق به قبل القبض.

وإن كان لرجلٍ سلم، وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك ففعل، لم يصح قبضه لنفسه، إذ هو حوالةٌ بسلم، ولا يصح، ولا للآمر؛ لأنه لم يجعله وكيلاً، والمقبوض باقٍ على ملك الدافع.