Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٤٤

وقيل (١): بلى، وينصرف إلى أولهما، ومثله الإجارة في هذا.

وإن جاءه بالمسلم فيه قبل محله، ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه نصًّا (٢)، وإلا فلا.

فإن أبى القبض قيل له: إما أن تقبض، وإما أن تبرئ، فإن أبى دفعه إلى الحاكم فيقبضه له، وكذا كل دينٍ لم يحل إذا أتى به، لكن من أراد قضاء دينٍ عن غيره فلم يقبله رب الدَّين، أو أعسر زوجٌ بنفقة زوجته فبذلها أجنبيٌ، فلم تقبل لم يجبرا (٣).

فصل

الخامس: أن يكون المسلم فيه عامّ الوجود في محله، سواء كان موجودًا حال العقد، أو معدومًا، فإن كان لا يوجد فيه، أو لا يوجد إلا نادرًا كالسلم في العنب، والرطب إلى غير وقته لم يصح، وإن أسلم في ثمرة نخلة، أو بستانٍ بعينه بدا صلاحها، أو لا، أو زرعه استحصد، أو لا، أو قريةٍ صغيرةٍ، أو في نتاج (٤) فحل فلانٍ، أو غنمه، أو في مثل هذا الثوب