Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٤٥

ونحوه لم يصح (١).

وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عامًا فانقطع، وتعذر حصوله، أو بعضه خيِّر بين صبرٍ، وفسخ، ويرجع برأس مالٍ، أو عوضه إن كان معدومًا/ [١٥٩/ ب].

فصل

السادس: أن يقبض رأس المال في مجلس العقد نصًّا (٢)، أو ما في معنى القبض، كما لو كان عنده أمانة، أو عين مغصوبة، لا بما في ذمته، فإن قبض البعض، ثم افترقا بطل فيمالم يقبض وتقدم (٣).

ويشترط كونه معلوم الصفة، والقدر، فلا يصح بصبرة، ولا بما لا يمكن ضبطه بصفة، كجوهرٍ ونحوه، فإن فعل فباطل، ويرجع إن كان باقيًا، وإلا فقيمته، فإن اختلفا فيها فقول مسلم إليه، فإن تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلاً، وكذا إن قلنا بصحة العقد ثم انفسخ.

وإن أسلم ثمنًا واحدًا في جنسين، أو ثمنين في جنسٍ نصًّا (٤) لم يصح، حتى يبين ثمن كل جنسٍ، وقدر قسط كل ثمنٍ من المبيع نص عليهما (٥)، وتقدم في الباب (٦).