ويصح فيما يترك فيه شيءٌ غير مقصودٍ؛ لمصلحته كجبنٍ، وخبزٍ، وخل تمر، وَسَكَنْجَبِينَ (٣)، ونحوها (٤).
ويصح في أثمانٍ، ويكون رأس المال غيرها، وفي فلوسٍ، ويكون رأس مالها عرضًا لا يجري فيهما ربًا، وفي عرضٍ بعرضٍ، لا يجري فيه ربًا، فلو جاءه بعينه عند محله لزمه قبوله.
فصل
الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرًا، فيذكر جنسه، فيقول مثلاً: تمر، ونوعه فيقول: برني، أو معقلي ونحوه، وقدر حبه، فيقول: صغار، أو كبار (٥)، ولونه إن اختلف، وبلده فيقول:/ [١٥٨/ ب] كوفي، أو بصري، وحداثته، وقدمه، فيقول: حديثٌ، أو قديم، وجودته، ورداءته، فيقول: جيد، أو رديء (٦).