Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٤٢

يصح (١)، ولا بد أن يكون المكيال معلومًا.

فإن شرط مكيالاً، أو ميزانًا، أو ذراعًا بعينه لا عرف له، أو صَنْجَة (٢) بعينها غير معلومةٍ، لم يصح.

وإن كان معلومًالم يصح التعيين، وصح العقد، ويسلم في معدودٍ مختلفٍ يتقارب غير حيوانٍ عددًا، وفي غيره وزنًا.

فصل

الرابع: أن يشترط أجلاً معلومًا له وقع في الثمن عادة، كشهرٍ ونحوه، فإن اختلفا في قدره، أو مضيه فقول مدين، كقبوله في مكان تسليمه، وحلوله.

وإن أسلم حالاً، أو مطلقًا، أو إلى أجلٍ قريبٍ، كيومٍ ونحوه كاليومين، والثلاثة لم يصح، إلا أن يسلم في شيءٍ كخبزٍ، ولحمٍ ونحوهما يأخذ منه كل يومٍ أجزاء معلومةً فيصح نصًّا (٣).

وإن أسلم في جنسٍ واحدٍ إلى أجلين، أو في جنسٍ إلى/ [١٥٩/ أ]