المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٨٤٣
أجلٍ، صحّ إن بيَّن قسط كل أجلٍ، وثمن كل جنسٍ، وإلا فلا نصًّا (١).
وإن أسلم جنسين في جنسٍ واحدٍ لم يصح (٢)، حتى يبين حصة كل جنسٍ من المسلم فيه، ولا بد أن يكون الأجل مقدرًا بزمنٍ معلومٍ.
فإن أسلم، أو باع، أو شرط الخيار إلى حصادٍ، أو جداد ونحوهما، لم يصح الشرط، والعقد في السلم، ولا الشرط في البيع، والخيار، ويصح العقد فيهما وتقدم (٣).
وإن قال: إلى شهر كذا، أو محله شهر كذا، أو فيه صح، وحل بأوله.
وإن قال: يؤديه فيه لم يصح، وإلى أوله، أو آخره يحل بأَوَّل جزءٍ وآخره، وإلى شهرٍ روميٍ، أو عيدٍ لهم يصح إن عُرف، وإلا فلا.
وإلى العيد، أو ربيع، أو جمادى، أو النفر، مما يشترك فيه شيئان (٤) لم يصح (٥).