رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صغيرة يتأتى أخذه منها من غير عُسْرٍ صح، ولو كانت كبيرة تحتاج إلى تعب ومشقّة فوجهان، منشؤهما أن هذا هل هو غَرَرٌ؟.
ويتّضح لك أيها الشَّافعيُّ أنك لا تقدر تحتج على الحَنَفِيّ في إبطال بيع الغائب بحديث: "نهى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ" (١) إلا بعد أن تقيم الدلالة على أنه غَرَر، وإلا فهو يمنعك حصول الغرر في الحالة التي تصححه فيها.
ومنها: من شروط المأموم إلا يتقدّم على إمَامِهِ في الموقف (٢) على الجديد، والاعتبار في المساواة والتقدم بالعقب، [فلو تقدم] (٣) عقب المأموم لم يصح، وإن كانت أصابعه متأخرة أو محاذية.
وفي "التتمة" وجه أنه يصح، نظرًا إلى الأصابع.
ومنشأ الخلاف: أن مثل هذا هل هو تقدم؟
وفي الفروع كثرة، ويكفي ما أوردنا منها على أمثاله، ونافعًا في أنظار ما نحن فيه بحيث لا يفيد ذكره.