Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ما ينحصر فيه علم الأصول فائدة علم أصول الفقه

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ١/ ٢٥٠

وَأَمَّا فَائِدَتُه، فَالْعِلْمُ بِأَحْكَامٍ اللَّهِ تَعَالَى

بطلان الجواب، ويقول (١): متعلَّق الظّن مظنون قطعًا؛ كما أن متعلَّق العلم معلوم قطعًا؛ فيستحيل أن يكون معلومًا مظنونًا (٢).

قال: وجوابه: أن نتيجة الأدلة الأصولية هو الظَّن، ففي ذلك الوقت - وهو الوقت الأول -[هو] (٣) مظنون، ثم إذا صار مظنونًا، وجب العمل به، [ووجوب العمل به] (٤) معلوم في الوقت الثاني، وهما غيران: الأول منهما مظنون، والثاني معلوم.

قال: ورأيت "ابن بَرْهان" ذكر في "أصوله" مسألةً [عقدها] (٥) بيننا، وبين الحنفيَّة، فقال: الحكم عندنا قطعي؛ خلافًا لأبي حنيفة؛ فإنه عنده ظني.

قلت: وجواب الإمام الرَّازي مسبوق إليه؛ فإنَّ إمام الحرمين ذكره؛ حيث قال: جواب (٦) السؤال: ليست الظنون فقهًا (٧)، إنَّما الفقه (٨): العلم بوجود (٩) العمل عند قيام الظنون (١٠)؛ فأخذه الإمام الرَّازي، وبسطه.

الشرح: "وأمَّا فائدته" (١١)، أي: فائدة الأصول، "فالعلم بأحكام الله تعالى" (١٢)، "وأمّا