Printed page ٤/ ٥٤٣
مَسْأَلَةٌ: الْقَطْعُ: لَا إِثْمَ عَلَى مُجْتَهِدٍ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اجْتِهَادِيٍّ،
وَذَهَبَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ وَالْأَصَمُّ إلَى تَأْثِيمِ الْمُخْطِئِ.
لَنَا: الْعِلْمُ بِالتَّوَاتُرِ بِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ الْمُتَكَرِّرِ الشَّائِعِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَلَا تَأْثِيمٍ لِمُعَيَّنٍ، وَلَا مُبْهَمٍ؛ وَالْقَطْعُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِثْمٌ، لَقَضَتِ الْعَادَةُ بِذِكْرِهِ.
وَاعْتُرِضَ: كَالْقِيَاسِ.
«مسألة»
الشرح: "القطع لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي، وذهب بشر المريسي (١) والأصم (٢) إلى تأثيم المخطئ"، ونقض قضائه (٣).