رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
الْجَائِزُ
مَسْأَلَةٌ:
يُطْلَقُ الْجَائِزُ عَلَى الْمُبَاحِ، وَعَلَى مَا لَا يَمْتَنِعُ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا، وَعَلَى مَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِيهِ فِيهِمَا، وَعَلَى الْمَشْكُوكِ فِيهِ فِيهِمَا بِالاعْتِبَارَيْنِ.
الْإِبَاحَةُ وَالْمُبَاحُ
مَسْأَلَةٌ:
الْإِبَاحَةُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ؛ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ. لنَا: أَنَّهَا خِطَابُ الشَّارعِ، قَالُوا: انْتِفَاءُ الْحَرَجِ، وَهُوَ قَبْلَ الشَّرْعِ.
«مسألة»
الشرح: "يُطْلَقُ الجَائِزُ عَلَى المُبَاحِ.
وعلى ما لا يمتنع شرعًا، أو عقلًا".
والثاني أعم من الأول، وأخصّ من الثالث.
"وعلى ما اسْتَوَى الأمران فيه"، وهما وجوده وعدمه - فيهما - أي: في العَقْلِ والشَّرْع سواء استويا شرعًا كالمباح، أو عقلًا كفعل الرَّضيع.
"وعلى المَشْكُوك فيه فيهما بالاعتبارين"، اعتبار عدم الامتناع شرعًا كان أو عقلًا، واعتبار استواء الطرفين.
«مسألة»
الشرح: "الإباحة حكم شرعي خلافًا لبعض المعتزلة". "لنا: أنها خطاب الشَّارع"، وكانت حكمًا شرعيًّا.