Printed page ٢/ ٦
مَسْأَلَةٌ: الْمُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ،
خِلَافًا لِلْكَعْبِيِّ. لَنَا: أَنَّ الْأَمْرَ طَلَبٌ يَسْتَلْزِمُ التَّرْجِيحَ وَلَا تَرْجِيحَ.
"قالوا": بل هي" [انتفاء] (١) الحرج، وهو": ثابت "قبل الشرع"، وما يثبت (٢) قبل الشرع لا يكون شرعيًّا.
قلنا: كلامنا في التخيير بخطاب الشارع، لا بالبراءة الأصلية، والخلاف لفظي، ناشئ عن تفسير الإباحة (٣).
"مسألة"
الشرح: "المُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ (٤).