Printed page ١/ ٥٦١
مَسْأَلَةٌ: الْمَنْدُوبُ لَيْسَ بِتكْلِيفٍ،
خِلَافًا لِلأُسْتَاذِ؛، وَهِيَ لفظِيَّةٌ.
فنقول (١): المعنى بما يعصي (٢) بتركه أمر الإيجاب بما ذكرناه من الدليل.
«مسألة»
الشرح: "المندوب ليس بتكليف، خلافًا للأستاذ"، والقاضى وهى مسألةٌ "لفظية" راجعة إلى تفسير التكليف فيهما (٣).
يقولان: الدعاء إلى ما فيه كُلْفَة ومَشَقَّة، والنوافل من ذلك، ونحن نقول: بل إلزام ما فيه كُلْفَة" (٤).