رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
مَسْأَلَةٌ: الْمُخْتَارُ: وُقُوعُ الاجْتِهَادِ مِمَّنْ عَاصَرَهُ ظَنًّا.
[وَثَانِيهَا: لَمْ يَقَعْ].
وَثَالِثُهَا: الْوَقْفُ.
وَرَابِعُهَا: الْوَقْفُ فِيمَنْ حَضَرَهُ.
لَنَا: قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ ﵁: لَاهَا اللهِ، إِذَنْ لَا يَعْمَدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ"، فَقَالَ ﷺ: "صَدَقَ".
«مسألة»
الشرح: "مسألة: المختار" من أقوال كثيرة: "وقوع الاجتهاد ممن عاصَرَه" ﷺ من مجتهدي الصّحابة في حضوره وغيبته "ظنًّا"، ولم يقل أحد: إنه وقع قطعًا (١).
وثانيها: لم يقع.
"وثالثها: الوقف.
ورابعها: الوقف فيمن حضره"، والقول بأنه وقع من الغائب [عنه] (٢).
وخامسها: القول بامتناعه رأسًا.
وسادسها: الجواز للغائبين من الولاة والقضاة فقط.
"لنا: قول أبي بكر ﵁ " بالاجتهاد بحضرة النبي ﷺ وتصويبه، وهو مروي في "الصحيحين" عن أبي قَتَادَه الأنصاري، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام "حنين" فذكر قصته في قتله القتيل، وأن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قَتَلَ