وفائدة الخلاف تظهر في الثَّواب، فإِن ثواب الفريضة أكثر من ثَوَاب النَّافلة، وفيما إِذا عجل البعير عن شَاةٍ، واقتضى الحال الرجوع بجميعه أو بسبعه (٣). فيه وجهان في "شرح المهذب" وغير ذلك.
ومن مقدّمة الواجب مؤنة الكَيْل الذي يفتقر إِليه القبض، وهو على البائع كمؤنة إِحضار المبيع الغائب، ومؤنة وزن الثَّمن على المشتري، وفي أجرة نقد الثمن وجهان.
وإِذا خفي عليه موضع النَّجَاسة من الثوب أو البدن غسله كله.
وإذا اكترى دابَّة للرّكوب أطلق الأكثرون أن على المكتري الإِكَاف والبَرْدَعة والحزام وما ناسب ذلك، لأنه لا يتمكّن من الركوب دونها.
«مسألة»
الشرح: "يجوز أن يحرِّم واحدًا لا بعينه" - أي: مبهم من أشياء - فقد يرد التخيير بين